Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 270

  1. كتاب الصلاة
  2. باب في أوقات الصلاة.
  3. ١٦ - باب وقت الفجر

٧٤٨ - عن أنس بن مالك قال: "سئل رسول الله ﷺ عن وقت صلاة الصبح، قال: فأمر بلالاً حين طلع الفجر فأقام الصلاة، ثم أسفر الغد حتى أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت صلاة الغداة؟ ما بين هاتين -أو قال: هذين- وقت".

رواه الإمام أحمد (¬١) س (¬٢)، واللفظ لأحمد.

٧٤٩ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك (ركعة) (¬٣) من العصر قبل أن تغرب (الشمس) (٣) فقد أدرك العصر".

أخرجه خ (¬٤) م (¬٥).

٧٥٠ - عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها، والسجدة إنما هي للركعة".

رواه (م (¬٦)) (¬٧).

٧٥١ - عن طلق بن علي أن النبي ﷺ قال: "ليس الفجر بالمستطيل في الأفق، ولكنه المعترض الأحمر".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 270 (SanadKitab #1875, hlm. urut 456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.