٤٣ - باب أن الإِمام أملك بالإِقامة وذكر الفصل بين الأذان والإِقامة
٨٤٥ - عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة".
رواه خ (¬١) م (¬٢) ولفظه للبخاري.
٨٤٦ - عن جابر بن سمرة قال: "كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ولا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ ﷺ، فإذا خرج أقام حين يراه".
رواه م (¬٣).
٨٤٧ - عن أبي بن كعب عن النبي ﷺ قال: "يا بلال، اجعل بين أذانك وإقامتك نفسًا يفرغ الآكل من طعامه في مهل، ويقضي المتوضئ حاجته في مهل".
رواه عبد الله بن أحمد فيما زاده في المسند عن غير أبيه (¬٤).
وقد تقدم حديث جابر بن عبد الله (¬٥) في باب الترسل في الأذان.
٨٤٨ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ثنا أصحابنا أن رسول الله ﷺ قال: "لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين -أو المؤمنين- واحدة … " فذكر الحديث، وفيه: "فجاء رجل من الأنصار فقال: رأيت رجلاً كأن عليه ثوبين أخضرين، فقام على المسجد فأذن، ثم قعد قعدة، ثم قام فقال مثلها إلا أنه يقول: قد قامت