Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 350

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان
  3. ٦٦ - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وأعطانها

مثله، وحديث ابن عمر أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.

٩٤٣ - عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة (¬١) الطريق".

رواه ق (¬٢) من رواية أبي صالح كاتب الليث، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.

قلت: فأسقط العمري من الرواية.

٦٦ - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإِبل وأعطانها

٩٤٤ - عن جابر بن سمرة "أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".

رواه م (¬٣).

٩٤٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".

رواه الإمام أحمد (¬٤) ق (¬٥) ت (¬٦) وقال: حديث حسن صحيح.

٩٤٦ - عن عبد الله بن مغفل: "أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في أعطان الإبل".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 350 (SanadKitab #1875, hlm. urut 536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.