Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 374

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. ٩٠ - الثاني الطهارة من النجاسات

خلع نعليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله ﷺ صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله ﷺ: إن جبريل ﵇ أتاني فأخبرني أن فيهما قذرًا. وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذرًا -أو أذى- فليمسحه، وليصل فيهما".

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢)، وهذا لفظه.

١٠١٥ - عن معاوية قال: "قلت لأم حبيبة زوج النبي ﷺ: أكان النبي ﷺ يصلي في الثوب الذي ينام معك فيه؟ قالت: نعم، ما لم ير فيه أذى".

رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) س (¬٥) ق (¬٦).

١٠١٦ - عن جابر بن سمرة قال: "سمعت رجلاً سأل (النبي) (¬٧) ﷺ أأصلي في الثوب الذي آتي فيه أهلي؟ قال: نعم، إلا أن ترى فيه شيئًا فتغسله".

رواه الإمام أحمد (¬٨) ق (¬٩).

وقد سبق النهي عن الصلاة في مبارك الإبل وأعطانها والمقبرة والحمام وغير ذلك (¬١٠).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 374 (SanadKitab #1875, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.