١٠٥٩ - عن أنس بن مالك "أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ برد حرير سيراء". رواه خ (¬١).
١٠٦٠ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "إن رسول الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".
رواه الإمام أحمد (¬٢) د (¬٣) ق (¬٤) س (¬٥).
١٠٦١ - عن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال:"أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".
رواه الإمام أحمد (¬٦) س (¬٧) ت (¬٨)، وقال: حديث حسن صحيح.
١٠١ - باب فيما يجوز من لبس الحرير
١٠٦٢ - عن أبي عثمان النهدي قال: "أتانا كتاب عمر بن الخطاب -ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد- أن النبي ﷺ نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فما عتَّمنا (¬٩) أنه يعني الأعلام".