Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 1, halaman 388

  1. كتاب الصلاة
  2. باب شرائط الصلاة
  3. ١٠١ - باب فيما يجوز من لبس الحرير

١٠٥٩ - عن أنس بن مالك "أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله ﷺ برد حرير سيراء". رواه خ (¬١).

١٠٦٠ - عن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "إن رسول الله ﷺ أخذ حريرًا فجعله في يمينه، وأخذ ذهبًا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي".

رواه الإمام أحمد (¬٢) د (¬٣) ق (¬٤) س (¬٥).

١٠٦١ - عن أبي موسى أن رسول الله ﷺ قال:"أُحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها".

رواه الإمام أحمد (¬٦) س (¬٧) ت (¬٨)، وقال: حديث حسن صحيح.

١٠١ - باب فيما يجوز من لبس الحرير

١٠٦٢ - عن أبي عثمان النهدي قال: "أتانا كتاب عمر بن الخطاب -ونحن بأذربيجان مع عتبة بن فرقد- أن النبي ﷺ نهى عن الحرير إلا هكذا. وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. فما عتَّمنا (¬٩) أنه يعني الأعلام".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 1، ص 388 (SanadKitab #1875, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.