فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها".
رواه خ (¬١) م (¬٢) وهذا لفظه.
١٠٩١ - عن جابر بن عبد الله "أن معاذًا كان يصلي مع النبي ﷺ ثم يرجع فيؤم قومه".
رواه خ (¬٣) م (¬٤).
١٠٩٢ - عن أبي ذر قال: قال لي رسول الله ﷺ: "كيف أنت إذا (كانت) (¬٥) عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو (يميتون) (¬٦) الصلاة عن وقتها؟! قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها؛ فإن أدركتها معهم فصل، فإنها لك نافلة".
رواه م (¬٧).
١٠٩٣ - عن يزيد بن الأسود "أنه صلى مع رسول الله ﷺ صلاة الصبح وهو غلام شاب، فلما صلى رسول الله ﷺ إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتم في رحالكم ثم أدركتم الإمام ولم يصل فصليا معه؛ فإنها لكم نافلة".