١٣١٢ - وعن عبادة قال: "صلى بنا رسول الله ﷺ بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة فالتبست عليه القراءة فلما انصرف أقبل علينا بوجهه، وقال: هل تقرءون إذا جهرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: إنا لنصنع ذلك. قال: فلا، وأنا أقول ما لي (أنازع) (¬١) القرآن، فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت (القراءة) (¬٢) إلا بأم القرآن".
رواه د (¬٣) -واللفظ له- س (¬٤) والدارقطني (¬٥) -وله (¬٦) أيضًا: "لا (تجزئ) (¬٧) صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب"- وقال: إسناد حسن، ورجالهم ثقات كلهم.
١٣١٣ - عن أبي الدرداء: "أن رجلاً قال: يا رسول الله، أفي كل صلاة قراءة؟ قال: نعم. فقال رجل من الأنصار: وجبت هذه".
رواه الإمام أحمد (¬٨) -وهذا لفظه- ق (¬٩) س (¬١٠)، وقال: (هذا خطأ عن رسول الله ﷺ) (¬١١) وإنما هو من قول (أبي) (¬١٢) الدرداء (¬١٣).