Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 59

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ١٧٨ - باب القراءة في صلاة الظهر والعصر والإسرار بالقراءة فيهما

١٣٤٥ - عن جابر بن سمرة قال: "قال عمر لسعد -هو ابن أبي وقاص- قد شكوك في كل شيء حتى في الصلاة. قال: أما أنا فأمد في الأوليين، وأحذف في الأخريين، وما آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله ﷺ. فقال: ذلك الظن بك -أو ذاك ظني بك".

رواه خ (¬١) م (¬٢)، وهذا لفظه.

١٣٤٦ - عن أبي سعيد الخدري قال: "كنا نحزر (¬٣) قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر (قدر قراءة) (¬٤) "الم تنزيل السجدة" وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك". وفي رواية (¬٥) بدل: "تنزيل السجدة" (قدر) (¬٦) ثلاثين آية، وفي الأخريين قدر (خمس) (¬٧) عشرة آية، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس عشرة، وفي الأخريين قدر نصف ذلك".

رواه م (¬٨).

١٣٤٧ - عن جابر بن سمرة قال: "كان النبي ﷺ يقرأ في الظهر بـ "الليل إذا

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 2، ص 59 (SanadKitab #1875, hlm. urut 687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.