عن جبهته".
١٤٣٨ - عن نافع: "أن ابن عمر كان إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته بالأرض".
١٤٣٩ - وعن عبادة بن الصامت: "أنه كان إذا قام في الصلاة حسر العمامة عن جبهته".
(رواهم) (¬١) البيهقي (¬٢).
١٩٧ - باب جواز السجود على الثوب وغيره
١٤٤٠ - عن أنس بن مالك قال: "كنا نصلي مع رسول الله ﷺ في شدة الحر، فإن لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه".
رواه خ (¬٣) م (¬٤)، وهذا لفظه، وقد تقدم هذا الحديث (¬٥).
١٤٤١ - عن ابن عباس قال: "لقد رأيت رسول الله ﷺ في يوم مطير، وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد".
رواه الإمام أحمد (¬٦)، وهو من رواية الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، وقد ضعفه يحيى بن معين (¬٧)، وفي رواية (¬٨): ليس به بأس، يُكتب