رواه الإمام أحمد (¬١).
١٤٧٤ - عن أبي هريرة قال: "نهاني رسول الله ﷺ عن نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب".
رواه الإمام أحمد (¬٢) والبيهقي (¬٣)، وعنده: "وإقعاء كإقعاء القرد" وهو من رواية ليث بن أبي سليم، وقد تقدم الكلام فيه (¬٤).
١٤٧٤م- وروى البيهقي (٣) عن أبي عبيدة -هو معمر بن المثنى- أنه قال: الإقعاء هو أن يلصق أليتيه بالأرض، وينتصب على ساقيه، ويضع يديه بالأرض. وقال في موضع آخر: الإقعاء جلوس الإنسان على أليتيه ناصبًا فخذيه مثل إقعاء الكلب والسبع.
١٤٧٥ - عن سمرة بن جندب قال: "نهى رسول الله ﷺ عن الإقعاء في الصلاة" (¬٥).
١٤٧٦ - وعن أنس "أن النبي ﷺ نهى عن الإقعاء والتورك" (¬٦).
رواهما البيهقي.
٢٠٨ - باب في جواز ذلك
١٤٧٧ - عن طاوس قال: "قلنا لابن عباس: في الإقعاء على القدمين فقال: هي