Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 124

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ٢٢٣ - باب فيمن أحدث في التشهد قبل السلام

الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت، صلاته".

رواه د (¬١) ت (¬٢)، وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.

قلت: وهو من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬٣).

١٥٤٤ - عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" (¬٤).

روى علي بن سعيد (¬٥) قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد؟ فقال: يعيد. قلت: فحديث علي: "من قعد مقدار التشهد"، فقال: لا يصح.

وقد روي عن النبي ﷺ بخلاف حديث علي وعبد الله بن عمرو.

١٥٤٥ - عن عبد الله بن زيد قال: "شكي إلى النبي ﷺ الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا".

رواه خ (¬٦) م (¬٧).

١٥٤٦ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره، أحدث أو لم يحدث، فأُشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (¬٨).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 2، ص 124 (SanadKitab #1875, hlm. urut 752)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.