الرجل- وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت، صلاته".
رواه د (¬١) ت (¬٢)، وقال: ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده.
قلت: وهو من رواية عبد الرحمن بن زياد الأفريقي، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة (¬٣).
١٥٤٤ - عن عاصم بن ضمرة عن علي ﵁ قال: "إذا جلس مقدار التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته" (¬٤).
روى علي بن سعيد (¬٥) قال: سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد؟ فقال: يعيد. قلت: فحديث علي: "من قعد مقدار التشهد"، فقال: لا يصح.
وقد روي عن النبي ﷺ بخلاف حديث علي وعبد الله بن عمرو.
١٥٤٥ - عن عبد الله بن زيد قال: "شكي إلى النبي ﷺ الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا".
رواه خ (¬٦) م (¬٧).
١٥٤٦ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ قال: "إذا كان أحدكم في الصلاة فوجد حركة في دبره، أحدث أو لم يحدث، فأُشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا" (¬٨).