التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا، ثم سلم" (¬١).
رواه الإمام أحمد (¬٢) -وهذا لفظه- ق (¬٣) بنحوه، وروى س (¬٤) بعضه.
وفي رواية د (¬٥) ت (¬٦) ق (¬٧): "قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي ﷺ". قال ابن ماجه: "يصلي رسول الله ﷺ.
وفي رواية لأبي داود (¬٨): "فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك".
وفي رواية له (¬٩) أيضًا: "فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير (مقنع) (¬١٠) رأسه ولا صافح بخده. وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".
وله (¬١١): "فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة".