Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 127

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صفة الصلاة
  3. ٢٢٤ - باب جامع في صفة الصلاة

التي تنقضي فيها الصلاة أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركًا، ثم سلم" (¬١).

رواه الإمام أحمد (¬٢) -وهذا لفظه- ق (¬٣) بنحوه، وروى س (¬٤) بعضه.

وفي رواية د (¬٥) ت (¬٦) ق (¬٧): "قالوا: صدقت، هكذا كان يصلي ﷺ". قال ابن ماجه: "يصلي رسول الله ﷺ.

وفي رواية لأبي داود (¬٨): "فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه، وهو ساجد، ثم كبر فجلس فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك".

وفي رواية له (¬٩) أيضًا: "فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه، وفرج بين أصابعه، ثم هصر ظهره غير (مقنع) (¬١٠) رأسه ولا صافح بخده. وقال: فإذا قعد في الركعتين قعد على بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى، فإذا كانت الرابعة أفضى بوركه اليسرى إلى الأرض، وأخرج قدميه من ناحية واحدة".

وله (¬١١): "فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 2، ص 127 (SanadKitab #1875, hlm. urut 755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.