٢٤٣ - باب كراهية أن يصلي الرجل مختصرًا
٦٥٦ - عن أبي هريرة قال: "نُهي أن يصلي الرجل مختصرًا".
رواه خ (¬١) كذا، ورواه م (¬٢) "نهى رسول الله ﷺ".
قال بعض الأئمة: يضع يده على خاصرته.
١٦٥٧ - عن زياد بن صبيح الحنفي قال: "صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة وكان رسول الله ﷺ ينهى عنه". رواه الإمام أحمد (¬٣) د (¬٤) س (¬٥).
٢٤٤ - باب الاعتماد على اليد في الصلاة
١٦٥٨ - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله ﷺ أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده".
رواه الإمام أحمد (¬٦) د (¬٧)، وفي بعض رواياته (¬٨): عن ابن عمر: "أنه رأى رجلاً يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا؛ فإن هكذا يجلس الذين يعذبون". وفي رواية له (¬٩): "تلك صلاة المغضوب عليهم".