Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 189

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. ٢٦٢ - باب إذا شك في صلاته أنه يبني على اليقين

١٧١٨ - عن عكرمة عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ سمى سجدتي السهو: المرغمتين". رواه د (¬١).

١٧١٩ - عن عبد الرحمن بن عوف ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة، فإن لم يدر اثنتين صلى أو ثلاثًا فليبن علي اثنتين، و [إن] (¬٢) لم يدر ثلاثًا صلى أو أربعًا فليبن علي ثلاث، ويسجد سجدتين قبل أن يسلم".

رواه الإمام أحمد (¬٣) ق (¬٤) ت (¬٥) -وهذا لفظه- وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية الإمام أحمد: "وإن شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثًا، حتى يكون الوهم في الزيادة".

١٧٢٠ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا غرار في صلاة ولا تسليم".

رواه الإمام أحمد (¬٦) د (¬٧)، قال الإمام أحمد: يعني -فيما أُرى- أن لا تسلم (ولا يسلم عليك، ويغرر الرجل بصلاته) (¬٨) فينصرف وهو (فيها) (¬٩) شاك (¬١٠).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 2، ص 189 (SanadKitab #1875, hlm. urut 817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.