Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 207

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. ٢٧٩ - باب في الإمام إذا ذكر أن عليه جنابة

٢٧٨ - باب جماع الإِمامة

١٧٦٧ - عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم، وإن أخطئوا فلكم وعليهم".

رواه خ (¬١).

١٧٦٨ - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم".

رواه الإمام أحمد (¬٢) د (¬٣)، وليس عند أبي داود: "وأتم الصلاة".

١٧٦٩ - عن أبي حازم قال: "كان سهل بن سعد الساعدي يقدم فتيان قومه يصلون بهم، فقيل له: تفعل هذا ولك من القدم ما لك؟! قال: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: الإمام ضامن؛ فإن أحسن فله ولهم، وإن أساء -يعني: فعليه ولا عليهم".

رواه ق (¬٤).

٢٧٩ - باب في الإِمام إِذا ذكر أن عليه جنابة

١٧٧٠ - عن أبي هريرة قال: "أقيمت الصلاة فسوى الناس صفوفهم، فخرج رسول الله ﷺ فتقدم وهو جنب فقال: على مكانكم. فرجع فاغتسل ثم خرج ورأسه يقطر ماءً فصلى بهم".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 2، ص 207 (SanadKitab #1875, hlm. urut 835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.