رواه س (¬١)، وقد روي أيضًا عن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بن كعب (¬٢).
وأظنه الصواب، واللَّه أعلم.
١٨٤١ - وعن أبي سلمة عن أبي بن كعب قال: "صلى رسول الله ﷺ صلاة فقرأ سورة، فأسقط آية منها، فلما فرغ قلت: يا رسول الله، آية كذا وكذا أنسخت؟ قال: لا. قلت: فإنك لم تقرأها. قال: أفلا لقنتنيها".
رواه الدارقطني (¬٣).
١٨٤٢ - عن أنس بن مالك قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ يلقن بعضهم بعضًا في الصلاة".
رواه الدارقطني (¬٤).
١٨٤٣ - عن أبي عبد الرحمن -هو السلمي- عن علي ﵇ قال: "إذا استطعمكم الإمام فأطعموه، واستطعامه سكوته".
رواه سعيد بن منصور.
٣٠١ - باب جواز الصلاة في النعال
١٨٤٤ - عن أبي سلمة سعيد بن يزيد الأزدي قال: "سألت أنس بن مالك أكان النبي ﷺ يصلي في نعليه؟ قال: نعم". رواه خ (¬٥) م (¬٦).