Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 241

  1. كتاب الصلاة
  2. باب سجود السهو
  3. ٣١٣ - باب ما ذكر في مرور المرأة والحمار والكلب بين يدي المصلي وغير ذلك

١٨٧٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل".

رواه م (¬١).

١٨٧٦ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض".

رواه د (¬٢) س (¬٣) ق (¬٤)، رفعه شعبة، ووقفه سعيد وهمام وهشام عن قتادة (¬٥).

١٨٧٧ - عن عبد الله بن مغفل عن النبي ﷺ قال: "يقطع (الصلاة) (¬٦) المرأة والكلب والحمار".

رواه الإمام أحمد (¬٧) ق (¬٨).

١٨٧٨ - عن ابن عباس قال: أحسبه عن رسول الله ﷺ قال: "إذا صلى أحدكم إلى غير سترة، فإنه يقطع صلاته (الكلب و) (¬٩) الحمار والخنزير واليهودي والمجوسي والمرأة، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على قذفة بحجر".

رواه د (¬١٠).

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 2، ص 241 (SanadKitab #1875, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.