كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".
رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) س (¬٣) ق (¬٤)، ورواية الإمام أحمد قال: قال رسول الله ﷺ: "أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء".
١٩٦٥ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع، لا تشبهوا بصلاة المغرب".
رواه الدارقطني (¬٥)، وقال: إسنادهم كلهم ثقات.
١٩٦٦ - عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع".
رواه الإمام أحمد (¬٦) س (¬٧) ت (¬٨)، وقال: حديث حسن.
١٩٦٧ - وعنها قالت: "كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بتسليم".
رواه الإمام أحمد (¬٩) س (¬١٠) ق (¬١١)، وقال أحمد: "لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم".