Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 270

  1. كتاب الصلاة
  2. باب جماع صلاة الوتر
  3. ٢٣٣ - باب الوتر بخمس وسبع

كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل".

رواه الإمام أحمد (¬١) د (¬٢) س (¬٣) ق (¬٤)، ورواية الإمام أحمد قال: قال رسول الله ﷺ: "أوتر بخمس، فإن لم تستطع فبثلاث، فإن لم تستطع فبواحدة، فإن لم تستطع فأومئ إيماء".

١٩٦٥ - عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "لا توتروا بثلاث أوتروا بخمس أو بسبع، لا تشبهوا بصلاة المغرب".

رواه الدارقطني (¬٥)، وقال: إسنادهم كلهم ثقات.

١٩٦٦ - عن أم سلمة قالت: "كان رسول الله ﷺ يوتر بثلاث عشرة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع".

رواه الإمام أحمد (¬٦) س (¬٧) ت (¬٨)، وقال: حديث حسن.

١٩٦٧ - وعنها قالت: "كان رسول الله ﷺ يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بتسليم".

رواه الإمام أحمد (¬٩) س (¬١٠) ق (¬١١)، وقال أحمد: "لا يفصل بينهن بكلام ولا تسليم".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 2، ص 270 (SanadKitab #1875, hlm. urut 898)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.