Lewati ke konten

Kitab: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام · Pengarang: ضياء الدين المقدسي

Baca Juz 2, halaman 353

  1. كتاب الجمعة
  2. ٤٠٤ - باب قدر من تنعقد به الجمعة

نقيع الخَضِمات (¬١). قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال له: أربعون".

رواه د (¬٢) -وهذا لفظه- ق (¬٣) والدارقطني (¬٤).

٢٢٠٥ - عن جابر بن عبد الله قال: "مضت السنة أن في كل ثلاثة إمام، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وأضحى وفطر، وذلك أنهم جماعة".

رواه الدارقطني (¬٥) من رواية خصيف، وقد ضعفه جماعة من الأئمة (¬٦).

٢٢٠٦ - عن أم عبد الله الدوسية قالت: قال رسول الله ﷺ: "الجمعة واجبة على كل قرية، وإن لم يكن فيها إلا أربعة" وفي لفظ: "إلا ثلاثة رابعهم إمامهم".

رواه الدارقطني (¬٧)، وضعف طرقه كلها.

٢٢٠٧ - عن أبي أمامة أن نبي الله ﷺ قال: " (على) (¬٨) الخمسين جمعة، وليس فيما دون ذلك".

Rujukan halaman ini: السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، ج 2، ص 353 (SanadKitab #1875, hlm. urut 981)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.