Lewati ke konten

Kitab: تعجيل المنفعة · Pengarang: ابن حجر العسقلاني

Baca Juz 1, halaman 370

  1. حرف الثاء المثلثة

عَن أَبِيه قَالَ ثَابت بن الْحَارِث الْأنْصَارِيّ روى عَن النَّبِي ﷺ انه نهى عَن قتل رجل شهد بَدْرًا فَقَالَ وَمَا يدْريك لَعَلَّ الله اطلع الحَدِيث وَإِذا تقرر هَذَا فَقَوله شهد بَدْرًا مَعَ النَّبِي ﷺ غلط كَأَنَّهُ أَرَادَ ان يَقُول انه روى عَن النَّبِي ﷺ فِيمَن شهد بَدْرًا وَلم أجد فِي طَرِيق من طرق أَحَادِيثه انه صرح بِسَمَاعِهِ من النَّبِي ﷺ وَالَّذِي يظْهر انه تَابِعِيّ كَمَا صرح بِهِ الْعجلِيّ واقتضاه كَلَام بن يُونُس وَهُوَ اعْلَم النَّاس بالمصريين فَلَعَلَّهُ أرسل تِلْكَ الْأَحَادِيث وَقد تبين ان مدَار أَحَادِيثه كلهَا على بن لَهِيعَة

Rujukan halaman ini: تعجيل المنفعة، ج 1، ص 370 (SanadKitab #1893, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.