عَن أَبِيه قَالَ ثَابت بن الْحَارِث الْأنْصَارِيّ روى عَن النَّبِي ﷺ انه نهى عَن قتل رجل شهد بَدْرًا فَقَالَ وَمَا يدْريك لَعَلَّ الله اطلع الحَدِيث وَإِذا تقرر هَذَا فَقَوله شهد بَدْرًا مَعَ النَّبِي ﷺ غلط كَأَنَّهُ أَرَادَ ان يَقُول انه روى عَن النَّبِي ﷺ فِيمَن شهد بَدْرًا وَلم أجد فِي طَرِيق من طرق أَحَادِيثه انه صرح بِسَمَاعِهِ من النَّبِي ﷺ وَالَّذِي يظْهر انه تَابِعِيّ كَمَا صرح بِهِ الْعجلِيّ واقتضاه كَلَام بن يُونُس وَهُوَ اعْلَم النَّاس بالمصريين فَلَعَلَّهُ أرسل تِلْكَ الْأَحَادِيث وَقد تبين ان مدَار أَحَادِيثه كلهَا على بن لَهِيعَة
Kitab: تعجيل المنفعة · Pengarang: ابن حجر العسقلاني
Baca Juz 1, halaman 370
Rujukan halaman ini: تعجيل المنفعة، ج 1، ص 370 (SanadKitab #1893, hlm. urut 224)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.