Lewati ke konten

Kitab: Al-Arba'un al-'Aqdiyyah · Pengarang: أيمن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 1064

  1. الحديث السادس والثلاثون: ردع الجاني على حديث إن الله أفتاني
  2. حكم الساحر، والتفصيل في ذلك

شركاً، وكذلك أمر حفصة ﵂. (¬١)

وإن كان سحره دون ذلك فالأمر مرجعه إلى ولي الأمر:

أ- إن رأى استشراء شرهم و اسْتفحَال فسادهم، ورأى أن المصلحة في قتلهم حداً فله ذلك، ويكون ذلك من باب قتل الصائل؛ وذلك لدفع أذاه وفساده في الأرض.

ب- وإن رأى تعزيرهم بما هو دون ذلك فالأمر إليه.

قال عمر بن السَّنَامي:

وفي الخانية رجل يتخذ لعبة ليفرق بين المرأة وزوجها بتلك اللعبة قالوا هو مرتد يحكم بردته، ويقتل إذا كان يعتقد لها أثراً، ويعتقد التفريق من اللعبة لأنه كافر. (¬٢)

قال ابن العثيمين:

قتلهم -أي السحرة- واجب على الإمام، ولا يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم; لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وفي أرض غيرهم، وإذا قُتلوا سلم الناس من شرهم، وارتدع الناس عن تعاطي السحر. (¬٣)

*فإن قيل:

قد ترك النبي ﷺ لبيد بن الأعصم اليهودي حين سحره، ولم يقتله!

* وجوابه من وجوه:

الأول:

أن اليهودي لم يقر بما فعل، ولم تقم عليه بينة، وبأنه خشي ﷺ أن يثير على الناس شراً بترك إخراج السحر من البئر، فكيف لو قتله؟! (¬٤)

* قلت:

ومن هذا الباب تركه ﷺ قتل ابن سلول الذي قال:

" أَمَا وَاللهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَبَلَغَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَامَ عُمَرُ ﵁ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" دَعْهُ يَا عُمَرُ، لَا

Rujukan halaman ini: الأربعون العقدية، ج 2، ص 1064 (SanadKitab #192, hlm. urut 1007)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.