Lewati ke konten

Kitab: Al-Arba'un al-'Aqdiyyah · Pengarang: أيمن إسماعيل

Baca Juz 1, halaman 390

  1. الحديث الثانى عشر: إعلام الطالبين بفوائد حديث السبعين
  2. جواز استخدام المعاريض

الطلب، وهذا من حسن خلق النبي ﷺ حيث رد بكلام لا كراهة فيه ولا غضاضة.

والمعاريض من الأمور التي جوَّزها الشرع، ودليل ذلك:

ما صح من أقوال الصحابة -رضى الله عنهم-قالوا: «إن المعاريض لمندوحة عن الكذب» (¬١)

*والمعنى: المعاريض من التعريض: ضد التصريح، وهو التورية بالشيء عن الشيء، وهو إفهام المعني بالشيء المحتمل له ولغيره، وهو من عرض الشيء وهو جانبه، كأنه يحوم به على الشيء ولا يظهره.

ومعنى: مندوحة: متسع، يقال: منه: انتدح فلان بكذا ينتدح به انتداحًا؛ إذا اتسع به. (¬٢)

*أمثلة من المعاريض التي ورد بها الشرع:

١ - قال تعالى: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ) (البقرة: ٢٣٥).

وذلك بأن يقول لمن يريد الزواج منها: إنكِ لنافقه، وإن حاجتي في النساء أو إن الله لسائق إليكِ خيراً.

٢ - عن عائشة -رضى الله عنها-قالت: قال النبي ﷺ: (إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف) (¬٣)

قال الخطابي: إنما أمره النبي ﷺ بذلك؛ ليوهم القوم أن به رعافاً وذلك من باب

Rujukan halaman ini: الأربعون العقدية، ج 1، ص 390 (SanadKitab #192, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.