Lewati ke konten

Kitab: Al-Arba'un al-'Aqdiyyah · Pengarang: أيمن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 734

  1. الحديث الرابع والعشرون: بيان الحكم في شرح حديث إن الله هو الحكم
  2. الحالات التى يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله شركا

وقال ﵀:

والإنسان متى حلل الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال - المجمع عليه - أو بدل الشرع - المجمع عليه - كان كافراً مرتداً باتفاق الفقهاء. (¬١)

*تنبيه:

والمستحل للشئ هو الذى يفعله معتقداً حله، وهو عمل قلبى لا يعرف من الشخص إلا إذا صرح بذلك.

*فروع تتعلق بمسألة الإصرار:

١ - الفرع الأول:

مجرد الإصرار على الذنب ولو كان كبيرة لا يعد قرينة على استحلاله؛ فالاستحلال لا يستفاد من مجرد الفعل ولا المداومة ولا الإصرار عليه، ويدل على ذلك ما يلى:

١ - لم يقل أحد من أهل العلم المتقدمين أن مجرد الإصرار على الذنب يعد استحلالاً له.

٢ - أجمع العلماء على عدم الكفر بفعل الذنوب ولو كان كبيرة،

قال ابن عبد البر:

اتفق أهل السنة والجماعة على أن أحداً لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام. (¬٢)

وهذا الإجماع دال بعمومه على أن المذنب لا يكفر، ولو كان مداوماً على ذنبه (¬٣).

فهذا الإجماع مع ما أجمعوا عليه من كفر من استحل محرَّماً دليل أن ذات الإصرار والمداومة على الذنب لا يعد استحلالاً.

٢ - الفرع الثاني:

الاستحلال عمل قلبى لا يستدل على حصوله بالقرائن

Rujukan halaman ini: الأربعون العقدية، ج 2، ص 734 (SanadKitab #192, hlm. urut 694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.