Lewati ke konten

Kitab: Al-Arba'un al-'Aqdiyyah · Pengarang: أيمن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 999

  1. الحديث الرابع والثلاثون: درء الخوض في رد أحاديث الحوض
  2. حكم سب الصحابة رضى الله عنهم

قال أبو زرعة:

إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ فاعلم أنه زنديق؛ وإنما أدى إلينا القرآن والسنن أصحاب رسول الله ﷺ، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح أولى بهم، وهم زنادقة. (¬١)

وقد اختلفوا في حكم فاعل ذلك:

١ - القول الأول:

أن من سبَّ الصحابة -رضى الله عنهم- يُقتل، وهو رواية عن مالك.

٢ - القول الثاني:

وقال به جمهورأهل العلم أن فاعل ذلك يُحبس ويعزر، ولا يكفر.

قال النووي:

واعلم أن سب الصحابة ﵃ حرام من فواحش المحرمات، سواء من لابس الفتن منهم وغيره؛ لأنهم مجتهدون في تلك الحروب متأولون، ..

قال القاضي: وسب أحدهم من المعاصي الكبائر، ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه يعزر، ولا يقتل. (¬٢)

* ومن أدلة الجمهور على ذلك:

١ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ -رضى الله عنه- قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ ﵁،

فَتَغَيَّظَ عَلَى رَجُلٍ فَاشْتَدَّ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ:

تَأْذَنُ لِي يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَضْرِبُ عُنُقَهُ؟

، قَالَ: «لَا وَاللَّهِ، مَا كَانَتْ لِبَشَرٍ بَعْدَ مُحَمَّدٍ ﷺ» (¬٣)

وقد روى ابن حزم بسنده عن أبي برزة -رضى الله عنه- قال:

أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضى الله عنه، قلت: ألا أقتله؟ فقال أبو بكررضى الله عنه: ليس هذا إلا لمن شتم النبي ﷺ.

ثم قال ابن حزم:

فبيِّن أبو بكر الصديق ﵁ أنه لا يقتل من شتمه، لكن يقتل من

Rujukan halaman ini: الأربعون العقدية، ج 2، ص 999 (SanadKitab #192, hlm. urut 946)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.