Lewati ke konten

Kitab: Al-Arba'un al-'Aqdiyyah · Pengarang: أيمن إسماعيل

Baca Juz 2, halaman 1013

  1. الحديث الخامس والثلاثون: البيان والتتمة شرح حديث يكون بعدى أئمة
  2. أدلة وجوب تنصيب الإمام وطرق ذلك

(ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب).

قال السفَّاريني:

ولا غنى لأمة الإسلام... في كل عصر كان من إمام

يذب عنها كل ذي جحود... ويعتني بالغزو والحدود

وفعل معروف وترك نكر... ونصر مظلوم وقمع كفر

وأخذ مال الفيء والخراج... ونحوه والصرف في منهاج. (¬١)

قال ابن حزم:

وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بما أوجبه الله- تعالى- من الأحكام عليهم في الأموال، والجنايات، والدماء، والنكاح، والطلاق، وسائر الأحكام كلها، ومنع الظالم، وإنصاف المظلوم، وأخذ القصاص، على تباعد أقطارهم وشواغلهم، واختلاف آرائهم، كل ذلك ممتنع غير ممكن..) إلى أن قال:

(... وهذا الذي لا بد منه ضرورة، وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئيس لها، فإنه لا يقام هناك حكم حق، ولا حدّ حتى قد ذهب الدين في أكثرها، فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى واحد أو أكثر...). (¬٢)

ثانيا: أدلة السنة:

قال عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ:

" مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " (¬٣)

ووجه الدلالة:

إذا كانت البيعة واجبة، وهي لا تحصل إلا بتنصيب إمام؛ دل ذلك على وجوب تنصيبه.

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

" إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ، فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ ". (¬٤)

Rujukan halaman ini: الأربعون العقدية، ج 2، ص 1013 (SanadKitab #192, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.