Lewati ke konten

Kitab: النظام القضائي · Pengarang: -

Baca halaman 47

  1. الدعوى والإثبات في الإسلام
  2. المحاكمة

١-الإقرار فإن أقر كتب إقراره وأمر بأداء ما أقر به.

٢-الإنكار فإن أنكر طلب من المدعي البينة من شهود أو نحوهم فإن لم تكن له بينة أو كانت له بينة غير صحيحة عرضت عليه يمين المدعى عليه فإن حلف ردت الدعوى وإن امتنع ثبتت عليه دعوى المدعي.

٣-الامتناع عن الجواب فإن امتنع المدعى عليه عن الجواب ثبتت الدعوى عليه.

وإذا كان الأصل في المرافعة أن تكون علانية لا خفاء فيها ويحضرها من شاء، فإنه قد يرى القاضي المصلحة في جعلها سرية لا يحضرها أحد من الناس، بل وحتى أعوانه فتبقى مختصرة عليه وعلى أطراف الدعوى فقط وذلك إذا كانت طبيعة الدعوى تتعلق بأمور لا ينبغي إظهارها كأن تكون في أمور شنيعة بين الرجال والنساء (أو تكون في أمور مضحكة لا يؤمن أن يؤدي سماعها إلى ما يكره)

Rujukan halaman ini: النظام القضائي، ص 47 (SanadKitab #1920, hlm. urut 47)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.