عَلَيْهَا، وَإِنْ بَانَ مَعِيبًا، فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، وَيَرُدُّهُ،
ــ
المذهبِ. قال فى «الرِّعايتَيْن»: يصِحُّ الخُلْعُ على الأصحِّ. وقطَع به المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى»، والشَّارحُ، وصاحِبُ «الحاوِى الصَّغِيرِ»، وغيرُهم. وعنه، لا
Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي
عَلَيْهَا، وَإِنْ بَانَ مَعِيبًا، فَلَهُ أَرْشُهُ أَوْ قِيمَتُهُ، وَيَرُدُّهُ،
ــ
المذهبِ. قال فى «الرِّعايتَيْن»: يصِحُّ الخُلْعُ على الأصحِّ. وقطَع به المُصَنِّفُ فى «المُغْنِى»، والشَّارحُ، وصاحِبُ «الحاوِى الصَّغِيرِ»، وغيرُهم. وعنه، لا
Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 50 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10032)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.