Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 202

  1. كتاب الطلاق
  2. باب سنة الطلاق وبدعته

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

لو قال: أنتِ طالِقٌ ثلاثًا للسُّنَّةِ والبِدْعَةِ. وأَطْلَقَ. ولو قال: طَلْقَتان للسُّنَّةِ، وواحِدَةٌ للبدْعَةِ. أو عَكْسُه، فهو على ما قالَ، فإن أَطْلَقَ، ثم قال: نَوَيْتُ ذلك. إنْ فسَّر نِيَّتَهَ بما يُوقِعُ (١) فى الحالِ، طَلُقَتْ، وقُبِلَ قوْلُه؛ لأنَّه يقْتَضِى الإِطْلاقَ،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 202 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10175)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.