Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 276

  1. كتاب الطلاق
  2. باب صريح الطلاق وكنايته
  3. فصل

وَإِنْ قَالَ: حَلَفْتُ بِالطَّلَاقِ. وَكَذَبَ، لَزِمَهُ إِقْرَارُهُ فِى الْحُكمِ، وَلَا يَلْزَمُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى.

ــ

قال فى «الرِّعايتَيْن»: هذه أشْهَرُ. وجزَم به فى «الوَجيزِ». وقدَّمه فى «الفُروعِ». والثَّانى: يكونُ يمِينًا. قدَّمه فى «الرِّعايتَيْن»، و «الخُلاصةِ».

قوله: فإنْ قال: حَلَفْتُ بالطَّلاقِ. وكَذَبَ، لَزِمَه إقْرارُه فى الحُكْمِ. هذا المذهبُ. قال فى «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «الفُروعِ»: لَزِمَه حُكْمًا. على الأصحِّ. وجزَم به فى «الهِدايَةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 276 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10248)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.