Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 315

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والأُمَمِ والفُقَهاءِ. وخرَّجه على نُصوصِ الإِمامِ أحمدَ، ﵀. قال فى «الفُروعِ»: وهو خِلافُ صَرِيحِها. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ، ﵀، أيضًا: إن حلَفَ به نحوَ، الطَّلاقُ لى لازِمٌ، ونوَى النَّذْرَ، كفَّر عندَ الإِمامِ أحمدَ، ﵀. ذكَرَه عنه فى «الفُروعِ» فى كتابِ الأيْمانِ، ونَصَره فى «إِعْلامِ المُوَقِّعِين» هو والذى قبلَه. وقد ذكَر أنَّ أخَا (١) الشَّيْخِ تَقِىِّ الدِّينِ، ﵀،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 315 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.