Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 322

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق

وَإِنْ قَالَ: أنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، بَلْ هَذِهِ ثَلَاثًا. طَلُقَتِ الأُولَى وَاحِدَةً، وَالثَّانِيَةُ ثَلَاثًا.

ــ

الثَّلاثِ، طَلُقَت ثلاثًا، وإن قال: أردْتُ بعَدَدِ المقْبُوضَتَيْن، قُبِلَ منه. بلا خِلافٍ أعْلَمُه، لكِنْ إذا لم يقُلْ: هكذا. بل أشارَ فقط، فطَلْقَةً واحدةً. قدَّمه فى «الفُروعِ»، وجزَم به فى «الرِّعايتَيْن». زاد فى «الكُبْرى» ولم يكُنْ له نِيَّةٌ. وتَوَقَّفَ الإِمامُ أحمدُ، ﵀، عنِ الجوابِ، واقْتَصَرَ عليه فى «التَّرْغيبِ»، فقال: تَوَقَّفَ الإِمامُ أحمدُ، ﵀، فيها.

الثَّانيةُ، قولُه: وإن قال: أنتِ طالِقٌ واحِدَةً، بل هذه ثَلَاثًا، طَلُقَتِ الأُولَى واحِدَةً، والثَّانِيَةُ ثلاثًا. بلا نِزاعٍ، ولو قال: أنتِ طالِقٌ، بل هذه. طَلُقَتا. نصَّ عليه. وإن قال: هذه، أو هذه وهذه طالِقٌ. وقَع بالثَّالثةِ وإحْدَى الأُولَتَيْن، كهذه

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 322 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.