Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 341

  1. كتاب الطلاق
  2. باب ما يختلف به عدد الطلاق
  3. فصل

وَإِنْ قَالَ: أَوْقَعْتُ بَيْنَكُنَّ خَمْسًا. فَعَلَى الأَوَّلِ، يَقَعُ بِكُلِّ وَاحِدَةٍ طَلْقَتَانِ.

ــ

ثِنْتَيْن، وقَعَ ثِنْتَان، وإنْ أوْقَع ثَلاثًا أو أَربَعًا، فثَلاثٌ. قال ابنُ عَبْدُوسٍ فى «تَذْكِرَتِه»: والأَقْوَى يقَعُ ثَلَاثَةٌ فى غيرِ الأُولَى.

قوله: وإنْ قال: أوْقَعْتُ بيْنَكُنَّ خمْسًا. فعلى الأَوَّلِ، يَقَعُ بكلِّ واحِدَةٍ طلْقَتَان. وكذا لو أوْقَعَ سِتًّا أو سَبْعًا، أو ثَمانِيًا. وعلى الثَّانيةِ، يقَعُ ثلاثٌ. وإنْ أوْقَعَ تِسْعًا فأَرْيَدَ، فثلاثٌ على كِلا الرِّوايتَيْن.

فائدة: لو قال: أوْقَعْتُ بيْنَكُنَّ طلْقَةً وطَلْقَةً وطَلْقَةً. فثَلاثٌ، على كِلا الرِّوايتَيْن. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قلتُ: فيُعايَى بها. وقيل: واحدةٌ، على الرِّوايةِ الأُولَى. قال فى «القَواعِدِ الأُصُولِيَّةِ»: فى هذه المَسْألَةِ طرِيقَان؛

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 341 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.