Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 372

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاستثناء فى الطلاق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

أجْوَدُ. ونقَله أبو الطَّيِّبِ الشَّافِعِىُّ (١) عن الإِمامِ أحمدَ، ﵀. قال الطُّوفِىُّ فى «مُخْتَصَرِ الرَّوْضَةِ»: وهو الصَّحيحُ مِن مذهبنا. ونصَرَه شارِحُه الشَّيْخُ عَلاءُ الدِّينِ العَسْقَلانِىُّ (٢)، و (٣) مُخْتَصِرُ «مُخْتَصَرِ الطُّوفِىِّ»، وهو صاحِبُ «تَصْحيحِ المُحَرَّرِ». واخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ فى «فُصولِه». ويأْتِى نظِيرُ ذلك فى بابِ الحُكْمِ فيما إذا وصَلَ بإقْرارِه ما يُغَيِّرُه.

تنبيه: أكثرُ الأصحابِ حكَوُا الخِلافَ وجْهَيْن. وقال أبو الفَرَجِ، وصاحِبُ «الرَّوْضَةِ»، و «الخُلاصَةِ»: هما رِوايَتان. وذكَر أبو الطِّيِّبِ الشَّافِعِىُّ، عنِ الإِمامِ أحمدَ، ﵀، رِوايةً بالمَنْعِ, كما تقدَّم.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 372 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.