Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 385

  1. كتاب الطلاق
  2. باب الاستثناء فى الطلاق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

يسِيرٌ بالنَّيِّةِ وبالاسْتِثْناءِ. انتهى. وقيل: محَلُّه فى أوَّلِ الكلامِ. قالَه فى «التَّرْغيبِ» توْجِيهًا مِن عندِه. وسألَه أبو داودَ عمَّن تزَوَّجَ امْرَأةً، فقيلَ له: ألَكَ امْرَأَةٌ سِوى هذه؟ فقال: كلُّ امْرأةٍ لى طالِقٌ. فسكَتَ، فقيل: إِلَّا فُلانَةَ؟ قال: إلَّا فُلانَةَ، فإنِّى لم أَعْنِها. فأبَى أَنْ يُفْتِىَ فيه. ويأَتِى فى تَعْليقِ الطَّلاقِ، إذا علَّقَه

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 385 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.