Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 458

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

وَإِنْ قَال: مَنْ لَمْ أُطَلِّقْهَا. أَوْ: أَيَّ وَقْتٍ لَمْ أُطَلِّقْكِ، فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ طَلَاقُهَا فِيهِ، طَلُقَتْ.

ــ

قوله: وإنْ قال: مَن لم أُطَلِّقْها. أَوْ: أيَّ وَقْتٍ لم أُطَلِّقْكِ، فأَنْتِ طالِقٌ. فمَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ طَلاقُها فيه، طَلُقَتْ. و «متى» مِثْلُ «أيِّ» في ذلك، والمُصَنِّفُ جعَل هنا: «مَن لَمْ أُطَلِّقْها» مِثْلَ قوْلِه: «أيَّ وَقْتٍ لم أُطَلِّقْكِ». وهو أحدُ الوَجْهَين. وجزَم به في «الوَجيزِ»، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى». والوَجْهُ الثَّاني، أنَّ «مَن» كـ «إنْ لم أُطَلِّقْكِ». على ما تقدَّم قبلَ هذه المسألةِ. قال الشَّارِحُ: هذا الذي يظْهَرُ لي. وتقدَّم ذلك. وأَطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ»، و «الفُروعِ».

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 458 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10414)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.