Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 466

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والشّارِحُ: فقد قيل: لا تَطْلُقُ إلَّا بدُخولِهما. قالا: ويَحْتَمِلُ أنْ تَطْلُقَ بأحَدِهما أيِّهما كان. ولو قال: أنتِ طالِقٌ، لو قُمْتِ. كان ذلك شَرْطًا بمَنْزِلَةِ قوْلِه: إنْ قُمْتِ. قدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشّرْحِ». وجزَم به في «الكافِي». وقيل: يقَعُ الطَّلاقُ في الحالِ. وإنْ قال: أرَدْتُ أنْ [أَجْعَلَ لها] (١) جَوابًا. دُيِّنَ، وهل يُقْبَلُ في الحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ على رِوايتَين. وأَطْلَقَهما في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ». [قال في «الكافِي»: فإنْ قال: أرَدْتُ الشَّرْطَ. قُبِلَ منه؛ لأنَّه مُحْتَمِلٌ] (٢).

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 466 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10422)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.