Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 488

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بائِنًا. يعْنِي في المَسْألَتَين. أما المسْألَةُ الأُولَى، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يَحْرُمُ وَطْؤُها منذُ حلَف. قدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «الفُروعِ». وجزَم به في «المُنَوِّرِ». وعنه، لا يحْرُمُ وَطْؤُها عَقِيبَ اليَمِينِ، ما لم يظْهَرْ بها حَمْلٌ. قدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ». وهو ظاهِرُ كلامِه في «الوَجيزِ»؛ فإنَّه ما ذكَر التَّحْريمَ إلَّا في المَسْألَةِ الثَّانيةِ. وأما المسْألَةُ الثَّانيةُ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يَحْرُمُ وَطْؤُها. قال في «الرِّعايتَين»، و «الفُروعِ»: يَحْرُمُ الوَطْءُ على الأصحِّ حتى يظْهَرَ حَمْلٌ، أو تُسْتَبْرَأَ، أو تَزُولَ الرِّيبَةُ. وجزَم به في «المُحَرَّرِ»، و «الوَجيزِ»، و «الحاوي الصَّغِيرِ»، و «المُنَوِّرِ»، و «النَّظْمِ». وعنه، لا يحْرُمُ الوَطْءُ. ذكَرَها أبو الخَطَّابِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 488 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.