Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 507

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

المُنْجَزِ، ويَلْغُو ما قبلَه. وهو قِياسُ نصِّ الإمامِ أحمدَ، ﵀، وأبي بَكْرٍ، في أن الطلاقَ لا يقَعُ في زَمَنٍ ماضٍ. وقدَّمه في «النَّظْمِ». وأَطْلَقهما في «المُحَرَّرِ». وقيل: لا تَطلُقُ مُطْلَقًا. قاله بعضُ الأصحابِ. واخْتارَه ابنُ سُرَيجٍ وغيرُه مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، ونُسِبَتْ هذه المسْأَلةُ إليه. فعلى الأوَّلِ -وهو وُقوعُ الثَّلاثِ- يقَعُ بالمُنْجَزِ واحِدةٌ، ثم يُتَمَّمُ مِنَ المُعَلَّقِ. على الصَّحيحِ. وجزَم به في

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 507 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.