Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 513

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

بوُقوعِ الثانيةِ، وهذا بعَينِه مَوْجودٌ في طَلاقِ عَمْرَةَ المُعَلَّقِ بطَلاقِ حَفْصَةَ. انتهى.

الثَّالثة (١): لو علق ثلاثًا بتَطْليقٍ يَمْلِكُ فيه الرَّجْعَةَ، ثم طلَّق واحدةً، طَلُقَتْ ثلاثًا، في أصحِّ الوَجْهَين. قاله في «الفُروعِ». وقدَّمه في «الرِّعايةِ الكُبْرى». وجزَم بمَعْناه في «الرِّعايةِ الصُّغْرى»، و «الحاوي». وقيل: لا يقَعُ شيءٌ. قال في «الرِّعايةِ»: وهو بعيدٌ. وأمَّا قبلَ الدُّخولِ، فيقَعُ ما نجَّزَه. وأمَّا طَلاقُها

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 513 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10465)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.