Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 519

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

وَيَحْتَمِلُ أنْ لَا يَعْتِقَ إلا أرْبَعَةٌ، إلا أنْ تَكُونَ لَهُ نِيَّةٌ.

ــ

و «النَّظْمِ»: وهو خطَأٌ. قال الشَّارحُ: وهذا غيرُ صحيحٍ. ويَحْتَمِلُ أنْ لا يعْتِقَ غيرُ أرْبعَةٍ. قاله المُصَنِّفُ. وقيل: يعْتِقُ ثَلاثَةَ عَشَرَ. وقيل: يعْتِقُ سَبْعَةَ عَشَرَ. قال الشَّارِحُ: وهو غيرُ سديدٍ. وقيل: يعْتِقُ عِشْرونَ. وهو احْتِمالٌ لأبي الخَطَّابِ أيضًا في «الهِدايةِ». قال الشَّارِحُ أيضًا: وهو غيرُ سديدٍ.

تنبيه: قولُه: إلّا أنْ تَكُونَ له نِيَّةٌ. يعْنِي في جميعِ الأوْجُهِ، فيُؤاخَذُ بما نوَى.

فائدة: لو جعَل مَكانَ: «كلَّما» «إنْ»، لم يعْتِقْ إلَّا أرْبَعٌ. قال في «الفُروعِ»: وهو أظْهَرُ. وقيل: يعْتِقُ عَشَرَةٌ. وهو المذهبُ. جزَم به في «المُغْنِي»، و «الشرْحِ»، و «النَّظْمِ»، و «الرِّعايتَين»، و «الحاوي».

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 519 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.