Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 565

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الإسْفِرايني (١)، ومَنْ تَبِعَه. وقطَع المَجْدُ وغيرُه، بأنَّ ذلك غَلَطٌ على الإِمامِ أحمدَ، ﵀، وكذا قال القاضي في «خِلافِه»، وبَينوا وَجْهَ الغَلَطِ. وقال في «التَّرْغيبِ»: يقَعُ الطَّلاقُ دُونَ العِتْقِ. وعنه، لا يقَعان. اخْتارَه جماعة مِنَ الأصحابِ؛ بِناءً على أنَّهما مِن جُمْلَةِ الأيمانِ. قال الشيخُ تَقِيُّ الدينِ، ﵀: يكونُ مَعْناه، هي طالِقٌ إنْ شاءَ اللهُ الطَّلاقَ بعدَ هذا، واللهُ لا يشاؤه إلَّا بتَكَلُّمِه بعدِ ذلك. وقال أيضًا: إنْ أرادَ بذلك وُقوعَ الطَّلاقِ عليها بهذا التَّطْليقِ، طَلُقَتْ؛ لأنه كقوْلِه: أنتِ طالِقٌ بمَشِيئَةِ اللهِ. وليسَ قوْلُه: إنْ شاءَ الله. تعْلِيقًا، بل تَوْكِيدٌ للوُقوعِ وتَحْقِيق. وإنْ أرادَ بذلك حَقِيقَةَ التعْليقِ على مَشِيئَةٍ مُسْتَقْبَلَةٍ، لم يقَعْ به الطَّلاقُ حتى يُطَلقَ بعدَ ذلك، فإذا طَلَّقَها بعدَ ذلك، فقد شاءَ اللهُ وُقوعَ طَلاقِها

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 565 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.