Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 568

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

تَطْلُقُ؟ عَلَى رِوَايَتَينِ.

ــ

إنْ دَخَلْتِ الدَّارَ إنْ شاءَ اللهُ- فدخَلَتْ، فهل تَطْلُقُ؟ على رِوايتَين. وأطْلَقَهما في «الهِدايةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الكافِي»، و «المُغْنِي»، و «المُحَرّر»، و «الشرْح»، و «الفُروعِ»، و «الحاوي»، إحْداهما، لا تَطْلُقُ. صحّحه في «التَّصْحيحِ»، وقال: لا تَطْلُقُ مِن حيثُ الدليلِ. قال: وهو قولُ مُحَقِّقِي الأصحابِ. وجزَم به في «مُنْتَخَبِ الأدَمِيِّ البَغْدادِيِّ». والرِّوايةُ الثانيةُ، تَطْلُقُ. وجزَم به في «الوَجيزِ». واخْتارَه ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه». وصحَّحه في «المُذْهَبِ»، و «الخُلاصةِ». [قال ابنُ نَصْرِ اللهِ في «حَواشِيه»: أصَحهما تَطْلُقُ] (١). وقدمه في «الرِّعايتَين».

تنبيه: قال في «المُحَررِ»، و «الرِّعايةِ»، و «النظْمِ»، و «الفُروعِ»، وغيرِهم: إنْ نوَى رَدَّ المَشِيئَةِ إلى الفِعْلِ، لم يقَعْ، كقوْلِه:

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 568 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10516)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.