Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 571

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

وَإنْ قَال: أنتِ طَالِقٌ لِرِضَا زَيدٍ. أوْ: مَشِيئَتِهِ. طَلُقَتْ فِي الْحَالِ. فَإِنْ قَال: أرَدْتُ الشَرْطَ. دُيِّنَ، وَهَلْ يُقْبَلُ فِي الْحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى رِوَايَتَينَ.

ــ

أيضًا، فإنْ قُلْنا: قد عَلِمْنا مَشِيئَةَ الطَّلاقِ. وقَع رِوايةً واحِدةً؛ لوُجودِ الصفَتَين جميعًا، وإنْ قُلْنا: لم نَعْلَمْ مَشِيئَتَه. انْبَنَى على ما إذا علَّقَه على صِفَتَين، فوُجِدَت إحْداهما، ويُخَرجُ على الروايتَين.

الطَّريقةُ السَّابعةُ، طَريقةُ ابنِ عَقِيل في «المُفْرَداتِ» فإنَّه جَعَل الرِّوايتَين في وُقوعِ الطَّلاق بدُونِ وُجودِ الصِّفَةِ، فأمَّا مع وُجودِها، فيقَعُ الطَّلاقُ قوْلًا واحِدًا. قاله في «القَواعِدِ الأصُولِيَّةِ». وهي أضْعَفُ الطُّرُقِ، وذكَر فَسادَها مِن وَجْهَين.

قوله: وإنْ قال: أنْتِ طالِق لرِضا زَيدٍ، أوْ مَشِيئَتِه. طَلُقَتْ في الحالِ -بلا نِزاعٍ أعْلَمُه- فإنْ قال: أرَدْتُ الشَّرْطَ. دُيِّنَ، وهل يُقْبَلُ في الحُكْمِ؟ يُخَرَّجُ على رِوايتَين. عندَ الأكثرِ. وهما وَجْهان في «الرِّعايتَين». وأطْلَقَهما في «الهِدايةِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصةِ»، و «الرعايتين»، و «شَرْحِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 571 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.