Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 579

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

الصِّدْقُ والكَذِبُ، ويُسَمى خَبَرًا وإنْ تَكَررَ، والبِشارَةُ القَصْدُ بها السُّرورُ، وإنما يكونُ ذلك مع الصِّدْق، ويكونُ مِن الأولَى لا غيرُ. وقيل: تَطْلُقان مع الصدْق فقط. واخْتارَه في «المُحَررِ».

[فائدتان؛ إحْداهما، لو قال: إنْ لَبِسْتِ ثَوْبا فأنْتِ طالِقٌ. ونَوَى مُعَينا] (٢)

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 579 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.