Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 22, halaman 583

  1. كتاب الطلاق
  2. باب تعليق الطلاق بالشروط

وَعَنْهُ، لَا يَحْنَثُ فِي الْجَمِيعِ.

ــ

«الفُروعِ» وغيرِه، وقال: اخْتارَه الأكثرُ، وذكَرُوه المذهبَ. وعنه، يَحْنَثُ في الجميعِ. قدَّمه في «الرعايتَين»، و «الحاوي». ذكرُوه في أولِ كتابِ الأيمانِ. وعنه، لا يَحْنَثُ فِي الجَمِيعِ، بل يمِينُه باقِيَة. وقدمه في «الخُلاصةِ». وهو في «الإرْشادِ» عن بعضِ أصْحابِنا. قال في «الفُروعِ»: وهذا أظْهَرُ. قلتُ: وهو الصَّوابُ. واخْتارَه الشيخُ تَقِيُّ الدينِ، ﵀، وقال: إن رُواتَها بقَدْرِ رُواةِ التفْريقِ، وإن هذا يدُل على أن الإمامَ أحمدَ، ﵀، جَعَلَه حالِفًا لا مُعَلِّقًا، والحِنْثُ لا يُوجبُ وُقوعَ المَحْلوفِ به. واخْتارَها ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» أيضًا، ذكَرَه في أَولِ كتابِ الأيمانِ. قال في «القَواعِدِ الأصُولِيةِ»: وقال الأصحابُ على هذه الرِّوايَةِ: يمِينُه باقية بحالِها. ويأتِي أيضًا في كلامِ المُصَنِّفِ: إذا حَلَفَ لا يفْعَلُ شيئًا، ففَعَلَه ناسِيًا. في أثْناءِ كتابِ الأيمانِ.

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 22، ص 583 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.