Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 23, halaman 17

  1. كتاب الطلاق
  2. باب التأويل في الحلف

وإنْ حَلَفَ لَا أقَمْتُ عَلَيهِ، وَلَا نَزَلْتُ مِنْهُ، وَلَا صَعِدْتُ فِيهِ. فَإنهُ يَنْتَقِلُ إلَى سُلم آخَرَ.

وإنْ حَلَفَ لَا أقمْتُ فِي هَذَا الْمَاءِ، وَلَا خَرَجْتُ مِنْهُ، فَإن كَانَ جَارِيًا لَمْ يَحْنَثْ، إذَا نَوَى ذَلِكَ المَاءَ بِعَينهِ.

ــ

وإنْ حَلَفَ لا أقمْتُ عليه، ولا نَزَلْتُ منه، ولا صَعِدْتُ فيه. فإنَّه ينْتَقِلُ إلى سُلَّمٍ آخَرَ.

قوله: وإنْ حلَف لا أقَمْتُ في هذا الماءِ، ولا خَرَجْتُ منه. فإنْ كانَ جاريًا لم يحْنَثْ إذا نَوَى ذلك الماءَ بعَينه. قدَّمه الشَّارِحُ، وقال: هذا الذي ذكَرَه القاضي في «المُجَردِ». وقال في «الفُروعِ» في بابِ. جامعِ الأيمانِ: حَنِثَ بقَصْدٍ أو سبَبٍ. انتهى. وقال في «الرِّعايتَين»: إنْ كان في ماءٍ جارٍ، ولا نِيةَ له، لم تَطْلُقْ. وقيل: إنْ نَوَى الماءَ بعَينه، وإلا حَنِثَ، كما لو قصَدَ خرُوجَها مِن النَّهْرِ، أو أفادَتْ قرِينَةٌ. قال القاضي في كتاب آخرَ: قِياسُ المذهبِ، أنه يَحْنَثُ، إلَّا أنْ يَنْويَ عَينَ الماءِ الذي هي فيه؛ لأنَّ إطْلاقَ يمينه يَقْتَضِي خُروجَها مِن النهْرِ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 23، ص 17 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.