Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 23, halaman 80

  1. كتاب الرجعة

فَإِنْ قَال: نَكَحْتُهَا. أو: تَزَوَّجْتُهَا. فَعَلَى وَجْهَينِ.

ــ

رَدَدْتُها. أو: أمْسَكْتُها. الصحيحُ مِن المذهبِ أن هذه الألفاظَ الخَمْسَةَ ونحوَها صَرِيحٌ في الرَّجْعَةِ، وعليه الأصحابُ. ولو زادَ بَعْدَ هذه الألفاظِ: للمَحَبَّةِ. أو: للإهانَةِ. ولا نِيَّةَ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُغْنِي»، و «الشَّرْحِ»، و «الفُروعِ» وغيرِهمْ. وقيل: الصَّرِيحُ مِن ذلك لَفْظُ الرَّجْعَةِ. وهو تَخْريجٌ للمُصَنِّفِ، واحْتِمالٌ في «الرِّعايَةِ».

قوله: فإنْ قال: نَكَحْتُها. أو: تَزَوَّجْتُها. فعلى وَجهَين. عندَ الأكثرِ، وهما رِوايَتان في «الإيضاحِ». وأطْلَقهما في «المُغْنِي»، و «المُحَرَّرِ»،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 23، ص 80 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.