Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 23, halaman 97

  1. كتاب الرجعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

فائدتان؛ إحْداهما، محَلُّ الخِلافِ في إباحَتِها للأزْواجِ وحِلِّها لزَوْجِها بالرَّجْعَةِ، أمّا ما عدا ذلك مِن انْقِطاعِ نفَقَتِها، وعدَمِ وُقوعِ الطَّلاقِ بها، وانْتِفاءِ المِيراثِ، وغيرِ ذلك، فيَحْصُلُ بانْقِطاعِ الدَّمِ. رِوايةً واحدةً. قاله القاضي وغيرُه، وذلك قَصْرًا على مَوْرِدِ حُكْمِ الصّحابَةِ. قاله الزَّرْكَشِيُّ. وجعَله ابنُ عَقِيلٍ [مَحَلًّا للخِلافِ] (١)، وما هو ببعيدٍ.

الثَّانيةُ، لو كانتِ العِدّةُ بوَضْعِ الحَمْلِ، فوَضَعَتْ وَلَدًا وبَقِيَ معها آخَرُ، فله رَجْعَتُها قبلَ وَضْعِه. قاله الأصحابُ. وقال في «المُسْتَوْعِبِ»: وهل له رَجْعَتُها بعدَ وَضْعِ الجميعِ وقبلَ أنْ تَغْتَسِلَ مِن النِّفاسِ؟ قال ابنُ عَقِيلٍ: له رَجْعَتُها على

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 23، ص 97 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.