Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 23, halaman 99

  1. كتاب الرجعة

جَدِيدٍ. وَتَعُودُ إِلَيهِ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ طَلَاقِهَا، سَوَاءٌ رَجَعَتْ بَعْدَ نِكَاحِ زَوْجٍ غَيرِهِ أَوْ قَبْلَهُ. وَعَنْهُ، إِنْ رَجَعَتْ بَعْدَ نِكَاحِ زَوْجٍ غَيرِهِ، رَجَعَتْ بِطَلَاقِ ثَلَاثٍ.

ــ

وتعُودُ إليه على ما بَقِيَ من طَلاقِها؛ سَواءٌ رَجَعَتْ بَعْدَ نِكاحِ زَوْجٍ غَيرِه أو قَبْلَه. هذا المذهبُ. وعليه الأصحابُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيره. وعنه، إنْ رجَعَتْ بعدَ نِكاحِ زَوْجٍ غيرِه، رجَعَتْ بطَلاقِ ثَلاثٍ. نقَلَها حَنْبَل. وتُلَقَّبُ هذه المَسْألةُ بالهَدْمِ؛ وهو أن نِكاحَ الثَّانِي هل يَهْدِمُ

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 23، ص 99 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.