Lewati ke konten

Kitab: Al-Inshaf (at-Turki) · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 23, halaman 289

  1. كتاب الظهار
  2. فصل في كفارة الظهار وما في معناها

فَإِنْ شَرَعَ فِي الصَّوْم، ثُمَّ أيسَرَ، لَمْ يَلْزَمْهُ الانْتِقَالُ عَنْهُ. وَيَحْتَمِلُ أنْ يَلْزَمَهُ.

ــ

إلى حينِ التكْفيرِ لا يُجْزِئُه غيرُه. وقيل: إنْ حَنِثَ عَبْدٌ، صامَ. وقيل: أو يُكَفِّرُ بمالٍ. وقيل: إنِ اعْتُبِرَ أغْلَظُ الأحْوالِ. وذكَر الشِّيرازِيُّ في «المُبْهِجِ»، وابنُ عَقِيلٍ رِوايةً، أنَّ الاعْتِبارَ بوَقْتِ الأداءِ.

قوله: وإذا شَرَعَ في الصَّوْمِ، ثم أيسَرَ، لم يَلْزَمْه الانْتِقالُ عَنْهُ. هذا المذهبُ. وجزَم به في «المُغْنِي»، و «الوَجيزِ»، وغيرِهما. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المذهبُ المَجْزومُ به عندَ عامَّةِ الأصحابِ. قال في «القاعِدَةِ السَّابِعَةِ»: لو شَرَعَ في كفَّارَةِ ظِهارٍ أو يمين أو غيرِهما، ثم وَجَدَ الرَّقَبَةَ، فالمذهبُ لا يَلْزَمُه الانْتِقالُ. وصحَّحه في «الشَّرْحِ» وغيرِه. وقدَّمه في «المُحَرَّرِ»، و «النَّظْمِ»،

Rujukan halaman ini: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي، ج 23، ص 289 (SanadKitab #19228, hlm. urut 10799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.